أحكام التعامل بالمؤشرات في الأسواق المالية

الملخص

المستخلص: جواز إنشاء المؤشرات من حيث الأصل، فلا يظهر مانع شرعي من ذلك، فهذه المؤشرات تعتبر أداة مباحة، لكن لو استخدمت في أمر محرم شرعاً، أو فيما يتوصل إليه، فحكم استخدامها حينئذٍ حرام كأي شيء مباح استخدم في الحرام، تحريم العقود المستقبلية على المؤشرات(بيع المؤشر)؛ لما فيه من القمار الذي لا ينفك عنه، ولعدم وجود سلعة تكون محلاً للتسليم، البدائل المقترحة لبيع المؤشر لا تخلو من إشكالات، فلا يمكن أن تكون بديلاً شرعياً يعتمد عليه، عدم جواز المرابحة بربح متغير؛ لاختلال شرط العلم بالثمن الذي قال به جمهور الفقهاء، البدائل المقترحة للمرابحة بربح متغير لا تخلو إما من إشكالات تطبيقية في الواقع المصرفي، أو إشكالات شرعية، جواز عقد الإجارة بأجرة متغيرة؛ لأن الأمر في الإجارة أخف قليلاً من البيع من ناحيتين: أنه عقد مشتمل على الغرر بطبيعته بخلاف البيع فاغتفر فيه مالم يغتفر في البيع، ولأن المعقود عليه في الإجارة يستوفى شيئاً فشيئاً، أنه لا مانع شرعاً من ربط الحافز الذي سيعطى للمضارب بمؤشر معين، إذ لا يعدو أن يكون وعداً من رب المال للمضارب بأن يهبه جزءً من حقه بقدر هذا الحافز، أنه لا مانع شرعاً من ربط تصرف المضارب بمؤشر معين، بحيث إذا بلغ المؤشر معدلا معينا فإنه يبيع أو يشتري السلعة بالسعر السائد.

الكلمات المفتاحية:

مؤشرات،أسواق،مالية.
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
السير الذاتية للمؤلف غير متوفر.