حدود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري - دراسة مقارنة
الملخص
فلطالما جعلت العقود الإدارية من المنفعة العامة هدفًا، والمرفق العام -بما يقوم به من إشباع حاجات الجمهور- محلًا لهذا النفع، وهو ما يتجافى ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين في أحكام القانون الخاص؛ وآية ذلك اشتمال العقد الإداري على شروط استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد فيما بينهم في النظام المدني القائم على فكرة المراكز المتساوية. الأمر الذي سوغ تحجيم هذا المبدأ في العقود الإدارية، فأصبح للإدارة سلطة تعديل العقد بالزيادة والنقصان بموجب أحكام القانون دونما حاجة لموافقة المتعاقد معها، وأضحى جليًا غناها عن إدراج حقها بالتعديل في طيات العقد وكراسة الشروط، وبات تنازلها عن ممارسة هذه السلطة يقوض مفهوم إدارية العقد، وإن تفاوت مدى حقها في حدود هذه المكنة من عقد إداري لآخر.
ويهدف البحث إلى تحليل النصوص الحاكمة لحق الإدارة في التعديل، وتفسير الأساس القانوني، وتفصيل الضوابط إبان التعديل، وتحديد النطاق المسموح.
وقد اتبعت المنهج التحليلي، وتناولت الموضوع في مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث، الأول في الأساس القانوني للتعديل، والثاني في ضوابطه، والثالث في نطاقه.
وانتهيت لعدم جواز تنازل الإدارة بحال عن حقها في التعديل الانفرادي، والتوصية بإدراج بند تمهيدي في صدر العقد المبرم باعتبار القانون المنظم للتعاقدات الحكومية، ولوائحه التنفيذية جزء لا يتجزأ من العقد الإداري، ناهيك عن تضمينه بكراسة الشروط
الكلمات المفتاحية:
العقد الإداري- التعديل الانفرادي- السلطة العامة