التصرفات المبطلة للشرط الصحيح في عقود المعاملات المالية

الملخص

ملخص البحث. تتناول هذه الدراسة تصرفات المتعاقدين القولية والفعلية المؤثرة في شروط المعاملات المالية الصحيحة المقترنة بالعقد، فهي تبحث التصرفَ الذي ذكر الفقهاءُ أو بعضُهم بأنه يُبطل شرطاً صحيحاً مقترناً بالعقد، ثم تحقق كون هذا التصرف مبطلاً للشرط أو لا، وجملة هذه التصرفات ترجع إلى إسقاط الشرط، أو إضافة شرط إلى شرطٍ آخر، أو التراخي في المطالبة به، أو التصرف الذي ينفسخ به العقد والالتزام، أو استعمال المعقود عليه، أو التصرف فيه، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:



  • أن الشرط الصحيح يبطل إذا أسقطه المشترطُ صراحة أو دلالة، أو تراخى في المطالبة به دون عذر، أو تسبب أحد العاقدين بفسخ العقد، أو برئ المدينُ من الحق إذا كان الشرطُ وثيقة، كالرهن والضمان.

  • أن شرط الصحيح لا يبطل فيما سوى ذلك، مثل ما إذا أُضيف له شرط آخر، أو تراخى المُشترط في المطالبة به، وكان له عذر أو مانع، أو أتلف أحد العاقدين العين المعقود عليها؛ إذا لم يترتب على الإتلاف فسخ العقد، أو استَعمل المشترطُ المعقودَ عليه قبل المطالبة بشرطه، استعمالاً يختص بالملك، إذا كان استعماله قبل أن يعلم بأن الطرف الآخر لم يف بالشرط، أو تصرف الراهن أو المرتهن بالعين المرهونة تصرفاً لا يزيل الملك، كالإجارة والإعارة ونحو ذلك، أو رفع المرتهن يده عن العين المرهونة، كأن يردها إلى الراهن على أنها وديعة أو عارية أو غير ذلك.

حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
السير الذاتية للمؤلف غير متوفر.