بيع المرتهن العين المرهونة في الفقه الإسلامي
الملخص
تبحث الدراسة موضوع بيع المرتهن العين المرهونة في الفقه الإسلامي؛ والعين المرهونة وإن تعلق حق المرتهن بها، إلا أنها ليست ملكاً له، فلا حق له ببيعها، وإن باعها، فبيعه لها قد يكون قبل حلول الأجل، أو بعده، وفي كلا الحالتين قد يكون البيع بإذن الراهن، أو يكون بالتعدي دون إذنه.
وقد سلك الباحث منهجين في دراسته. المنهج التحليلي: بتحليل النصوص الفقهية في مصنفات الفقهاء للوقوف على أقوالهم، وتحليل أدلتهم ومناقشاتهم في المسائل محل الدراسة. والمنهج المقارن: وتم توظيفه في المقارنة بين أقوال الفقهاء والموازنة بين أدلتهم؛ للوصول إلى الرأي الراجح.
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة إلا بإذن الراهن سواء قبل حلول الجل أو بعده، فإن امتنع الراهن عن الوفاء بعد حلول الأجل رفع المرتهن أمره إلى القاضي لستوفي الحق له من الراهن أو بيع العين المرهونة، وفي حال توكيل الراهن للمرتهن ببيع العين المرهونة تصح الوكالة ولا تقبل العزل.