أحكام إثبات السرقة بوسائل التقنية الحديثة أ.د. محمد بن أحمد واصل.
الملخص
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد:
لا ريبَ أنَّ جرائم السرقات مما يؤرِّق نفوس أرباب الأموال، ويقضُّ مضاجعهم، ويزرع الخوف والرعب في قلوبهم على أموالهم النقدية والعينية؛ لذلك كان من الجدير بحث أحكام إثبات السرقة بشتى أنواع الوسائل، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، كالتصوير الآلي، الثابت والمتحرِّك، وبصمات أصابع اليدين، وآثار القدمين، التي يتركها السارق في مسرح الجريمة، والاعتماد على خبرة الكلاب المدربة(البوليسية) وغير ذلك مما تمَّ الطرق إليه في بحث هذا الموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ البينة في الشريعة أوسع مفهوماً من الإقرار، والشهادة؛ لأنَّ البينة في الشريعة كلُّ ما أبان الحق وأظهره.
- وكان من نتائج الدراسة: جواز اقتناء الكلب المدرَّب؛ للحاجة؛ قياساً على جواز اقتناء كلب الصيد والحرث، ومن نتائج الدراسة: جواز استعمال الكلاب المدرَّبة، وآثار الأقدام، والصور الثابتة(الفوتوغرافية) والمتحركة، التي تصدرها كاميرات المراقبة، كما يجوز استعمال آثار بصمات أصابع اليدين والرجلين، التي يتركها السارق في مسرح الجريمة، غير أنَّ جميع القرائن المذكورة لا يجوز الاعتماد على أيٍّ منها بمفردها في إقامة الحدود، إلاَّ إذا انضمَّ إلى واحدةٍ منها إقرار الجاني بجريمته، أو قرائن أخرى كثيرة، ومتطابقة، ورأى القاضي قيامها مقام الدليل القطعي، وإلاَّ فلا تقوى للاعتماد عليها لإقامة الحدِّ؛ لكون الحدود تدرأ بالشبهات، وانتهت الدراسة إلى: أنَّ بصمة أصابع اليدين: من أقوى الوسائل والقرائن التي يتوصل بها خبراء التحقيق الجنائي إلى معرفة هوية الجاني؛ لثباتها، واختلافها بين جميع بني البشر مطلقًا، وعدم توارثها. ومثلها، أو قريبٌ منها: صور كاميرات المراقبة المتحرِّكة في البنوك، والمحلات التجارية وغيرهما.