امتداد خصومة التحكيم إلى الغير بين القبول والرفض "دراسة مقارنة في النظام السعودي والقانون الأردني"
الملخص
على الرغم من الاصل والنشأة الاتفاقية لعملية التحكيم، واعتباره قضاء إراديًا قائمًا على إرادة الأطراف، وعدم امتداده إلى غير أطرافه؛ إلا أن واقع قضاء التحكيم التجاري يستدعي في بعض الأحوال امتداد خصومة التحكيم إلىأشخاص لم يشملهم اتفاق التحكيم، وذلك لإكمال عدالة الدعوى التحكيمية. وإن التسليم بإمكانية امتداد خصومة التحكيم إلى غير أطراف اتفاق التحكيم، لم يكن طريقًا ممهدًا خاليا من العقبات ومحل اتفاق من الجميع، بل كان مثار شد وجذب على كافة الأصعدة الفقهية والقانونية المقارنة ومؤسسات التحكيم والقضاء. ونظرًا لتشعّب المعاملات التجارية والاقتصادية وكثرة الأطراف المُتداخلين فيها والمنتمين في أغلب الأحيان إلى مجمع أو تجمّع شركات، فقد أصبحت مسألة تحديد أطراف اتفاقية التحكيم أمرا معقّدا، وقد أقرت العديد من التشريعات وفقه القضاء الحديث في مجال التحكيم امكانيّة امتداد خصومة التحكيم لتشمل أطرافا لم تكن طرفًا في اتفاق التحكيم أو العقد المُحتوي على الشرط التحكيمي.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها ضرورة تبني كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي لفكرة امتداد خصومة التحكيم إلى الغير وذلك من أجل استكمال العدالة التحكيمية، وقد اقترح الباحثان نصا قانونيا في نهاية التوصيات يتمنى على كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي الأخذ به.