خيـار الفسخ في نظام التجارة الإلكترونية دراسة فقهية مقارنة
الملخص
شهدت التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في مختلف دول العالم، مما سهل تبادل السلع والخدمات والمعلومات، وحيث استعانت هذه التجارة بأساليب الدعاية والتسويق للتعريف بمنتجاتها وخدماتها، وقد صاحب ذلك شيء من المبالغة والإبهار في عرضها، مما استوجب سن الأنظمة التي تحمي المستهلك وتقوي جانبه في ظل هيمنة الشركات الكبرى على هذا المجال.
وفي المملكة العربية السعودية صدر نظام التجارة الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم (م/ 126) وتاريخ 7/11/1440هـ ، وقرر في المادة (13) حق المستهلك في الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة محددة وفي نطاق معين ، بغية إعطاء المستهلك فرصة كافية للتحقق من صحة اختياره للمنتج أو الخدمة ومدى ملاءمتها لاحتياجاته، وهذا الخيار للمشتري بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة محددة، ودون أن يُطلب من الفاسخ إبداء سبب الفسخ، هو ما يعرف في الفقه الإسلامي بــــ(خيار الشرط)، إلا أنه في الفقه الإسلامي يثبت باتفاق المتبايعين، وفي النظام ثبت بإلزام وليّ الأمر التجارَ به ؛ لمسوغات اقتضت ذلك.
وقد درسنا هذا الموضوع بدءا بعرض الأساس الفقهي المناسب له، من حيث مشروعيته والحكمة منه ومدته في الفقه الإسلامي، وبعد ذلك بيّنا أحكام هذا الخيار في النظام السعودي من حيث نطاق تطبيقه وأنه محصور بين أربعة نطاقات، ثم التكييف الفقهي له، ومستند مشروعية الإلزام به من ولي الأمر، ومدته المحددة في النظام، تلى ذلك عرض الحالات العشر التي لا يجوز فيها فسخ العقد نظاما استثناء من أصل الحكم، وأخيرا أوردنا ثمان مسائل سكت عنها النظام ونرى أهمية تقرير النظام للحكم المناسب لها.