الأمْرُ بالأَمْرِ بِالشِّيءِ هَلْ يُعَدُّ أَمْرًا؟ دِرَاسَةٌ أُصُولِيّةٌ تَطْبِيقِيَّة
الملخص
ملخص البحث. إنَّ من أساليب الأمر التي وردت في القرآن الكريم والسُنَّة النبوية: (الأمر بالأمر)، ولذا خصَّه عددٌ من الأصوليين بالبحث والدراسة، وكان موضعَ اختلافٍ واستدلالٍ، واعتراضٍ وجواب، وتنظير وتطبيق، من هنا اخترت أن يكون موضوع بحثي هذا: (الأمْرُ بالأَمْرِ بِالشِّيءِ هَلْ يُعَدُّ أَمْرًا؟ دِرَاسَةٌ أُصُولِيّةٌ تَطْبِيقِيَّة)؛ لأكشف النقاب عن الإشكال الوارد حول صورة المسألة وحكمها؛ لتضمنها: آمِرَيْن اثنين، ومأمُورَين اثنين؛ فأوضحتُ صورتها، وجهاتها الثلاث التي تضمنها سياقها.
وإذا كان التعريف الراجح للأمر هو: استدعاء الفعل بالقول المطلق، والمعنى المقيّد، على سبيل الاستعلاء، فأنّه يُتَصوّرُ في هذه المسألة ثلاثُ جهاتٍ: آمرٌ بالأمرِ بشيء، ومأمورٌ بالأمرِ بالشيء، ومأمورٌ بواسطة (الجهة الثانية) بشيء.
وإنَّ محل النزاع ينهض على أربعة أمور، حيث اتفق الأصوليون فيها على ثلاثة منها، أوردتها في البحث، واختلفوا في الرابع: وهو إذا كان مجردًا عن القرائن، والمأمور الثاني ممن يتوجه إليه الخطاب الشرعي ولا مانع من تكليفه، والآمر له يحق له أمره وتكليفه، فهل يُعَدُّ هذا أمرًا؟ حيث اختلف الأصوليون في هذا الموضع على أربعة أقوال: الأول: إنه لا يُعَدُّ أمرًا، وله أربعة أدلة، والثاني: لا يُعَدُّ أمرًا، وله أربعة أدلة، والثالث: التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأوّل يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، فهو آمرٌ له، وإن لم يكن كذلك، فليس بأمر، وله دليلان، والرابع: وهو التفصيل؛ فإن كان للأوّل بأمر الثالث، فالأمر للثاني بالأمر للثالث، وإلا فلا، وذكرت له دليلاً واحدًا.
وبيّنت أنَّ الراجح في المسألة ـ والله أعلم ـ التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأوّل يسوغ له الحكم على المأمور الثاني