آثار اشتراط توافر الدلائل الكافية للتوقيف

الملخص

ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى إثبات فرضيتين رئيستين هما: أولهما تدرج الكفاية المتطلبة في دلائل الاتهام تبعاً لخطورة الإجراء المتخذ، وثانيهما ما تؤدي إليه خطورة التوقيف من وقوع محل هذه الدلائل -لا على ثبوت الأساس الواقعي للتهمة، وإنما على أساسها القانوني أيضاً، والذي ينتفي بانتفاء الغاية من الدعوى الجزائية، التي تضحى غير ذات محلّ بثبوت توافر سبب من أسباب الإباحة والتبرير، أو مانع من العقاب. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :تحقق الدلائل الكافية للتوقيف ولو كانت لا تكفي وحدها لأن تنبني عليها إدانة إلا إذا أكملتها أدلة اخرى -كما في أقوال متهم ضد آخر لا تؤيدها قرينة اخرى، وذلك باعتبار أن الدلائل الكافية للتوقيف -ليس بالضرورة أن تكون من القوة بمكان بحيث تصل إلى مراتب الدلائل الكافية للإدانة. إضافة إلى عدم جواز التوقيف في الأحوال التي يتبين فيها وجود سبب من أسباب التبرير أو مانع من موانع العقاب، وذلك في الأنظمة التي أجازت للنيابة وزن البينة.


كذلك توصلت الدراسة إلى أنه وحتى في الأحوال التي يكون فيها التوقيف وجوبياً، فإنه يكون مشروطاً بضرورة توافر الدلائل الكافية. كما أن بطلان التوقيف لا يترتب عليه بطلان غيره من الإجراءات، بخلاف الحال في بطلان الاستجواب مثلاً، والذي يؤدي لبطلان الاعتراف الناجم عنه، وذلك مردّه إلى أن التوقيف ليس وسيلة أصلاً للوصول إلى الدليل، وإنما هو وسيلة للمحافظة عليه فحسب، ومن المعلوم عقلاً ومنطقاً أنّ بطلان الدليل يتأسس على بطلان الوسيلة التي أدت إلى الوصول إليه، لا على بطلان الوسيلة المعدة للحفاظ عليه.

حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
السير الذاتية للمؤلف غير متوفر.