(الضابط الصحيح للقراءة القرآنية)-دراسة مقارنة بين كلام الأصوليين وغيرهم-

الملخص

ملخص البحث



  • أن قبول القراءة يشمل قبولها قرآنًا يُقرأ به، وقبولها حجةً يحتج بها، وخلافهم هنا في قبولها قرآنًا.

  • أن القراءات القرآنية نقلت ملفوظةً عن طريق القُرَّاء، ومرسومةً عن طريق الكتابة، وهي لم تصلنا متواترة لفظًا إلا عن طريق القراءات العشر -القراءات السبع بالإجماع والثلاثة المتممة لها على خلاف فيها-، وما سوى العشر فلم تتواتر إجماعًا، كما أنها وصلتنا متواترة رسمًا عن طريق المصاحف العثمانية التي كتبها الخليفة الراشد عثمان t وبعث بها إلى الأمصار؛ ولهذا اشترط كثير من العلماء أن تكون القراءة موافقةً في رسمها لرسم أحد المصاحف العثمانية إما موافقةً صريحةً، أو محتملةً.

  • أن تحرير محل النزاع هنا يتلخص فيما يلي:

  • اتفقوا على عدم قبول قرآنية القراءة التي لم يصح سندها، وكذا التي لا سند لها.

  • اتفقوا على قبول قرآنية القراءة المتواترة لفظًا والموافقة للرسم العثماني، كالقراءات السبع.

  • اختلفوا في قرآنية القراءة التي صح سندها لفظًا مع موافقتها للرسم العثماني، وكذا التي صح سندها لفظًا مع مخالفتها للرسم العثماني، وأما التي تواترت لفظًا مع مخالفتها للرسم العثماني فلم ترد؛ لأنه لم يتواتر لفظًا إلا القراءات العشر وكلها موافقة للرسم العثماني، وعليه: فكلُّ قراءةٍ متواترةٍ لفظًا، هي موافقة للرسم العثماني.

  • اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة: منهم من اشترط لقرآنية القراءة التواتر اللفظي وموافقة الرسم العثماني، ومنهم من اشترط صحة السند اللفظي وموافقة الرسم العثماني وموافقة العربية ولو بوجه من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحًا، مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله، ومنهم من اشترط صحة السند اللفظي ولو خالف الرسم العثماني.

  • أن سبب الخلاف هنا مبني على الخلاف في الخبر الذي يفيد العلم: هل هو المتواتر أو الآحاد الصحيح؟ والراجح هو أن الخبر الذي يفيد العلم هو الصحيح وإن لم يتواتر. وعليه فالراجح في هذه المسألة هو قول من اشترط صحة السند اللفظي ولو خالف الرسم العثماني.

حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
السير الذاتية للمؤلف غير متوفر.