أثر الزواج الثاني في طلقات الزوج الأول في الفقه الإسلامي وقانوني الأحوال الشخصية الأردني والكويتي.

الملخص

  تناولت الدراسة أحكام الزواج الثاني بالنسبة للمطلقة ثلاثاً أو مطلقة بواحدة أو باثنتين، وأثره – أي الزواج الثاني- على ما دون الثلاث من الطلاق، فهل زواجها من الثاني يهدم ما سبق وتعود الزوجة إلى الأول - طليقها- بثلاث طلقات وذلك بعد موت الثاني أو طلاقه لها، أم أن الزواج الثاني لا أثر له بحيث تعود إلى الأول بما بقي من الطلقات؟ وقد تم اتباع المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي المقارن، هذا وقد تناولت الدراسة بيان حقيقة الطلاق، والفقه، والهدم،  ومن ثم تم بحث أثر الزوج الثاني في عدد الطلقات الصادرة من الزوج الأول، وذلك من خلال الدراسة المقارنة مع التوصل إلى الرأي الراجح المستند إلى الأدلة والقواعد الشرعية والمتفقة مع المقاصد الشرعية،  وفي نهاية البحث تم بيان النتائج التي توصلت إليها، ومن أهمها أن الزواج الثاني له أثره في ما سبق من طلقات من قبل الزوج الأول بحيث يهدمها وتعود للأول ويملك عليها ثلاث طلقات، ونقترح جملة من التوصيات، منها العمل على تدريس آثار الزواج الثاني في ما سبق من طلاق من قبل الزوج الأول، وذلك في الجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك إجراء لقاءات مع علماء متخصصين من خلال القنوات المسموعة، ووسائل التواصل الحديثة لبيان أحكام هذه المسألة  .

الكلمات المفتاحية:

الزواج، الطلاق، الهدم، الفقه، قانون الأحوال الشخصية.
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
السير الذاتية للمؤلف غير متوفر.