جريمة استغلال الطفل في التسول على ضوء نظام حماية الطفل
الملخص
تتناول الدراسة جريمة استغلال الطفل في التسول، على ضوء نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (م/١٤) بتاريخ ٣/٢ /١٤٣٦هــ. حيث تميز هذا النظام بإحاطته بمختلف حالات استغلال الطفل في التسول، وبالوسائل والإجراءات المتخذة لمكافحتها، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للاستغلال، بتوفير الرعاية اللازمة له. وتثير الدراسة جملة من التساؤلات، لعل أبرزها، تحديد الإطار التشريعي لجريمة الاستغلال، وصورها، ومعيار التمييز بينها، والآليات التي كرسها نظام حماية الطفل لمواجهتها، ومدى انسجام قواعد التجريم في نظام حماية الطفل مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة. وسعياً لإبراز هذه الجوانب، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول نطاق جريمة استغلال الطفل في التسول، وخصص المبحث الثاني، لأساليب مكافحة الجريمة. وقد خلصت الدراسة إلى أن نظام حماية الطفل يحظر كل أشكال استغلال الطفل، ويعتبرها مظهراً من مظاهر إيذاء الطفل. وأن استغلال الطفل في التسول يعرضه لخطر الانحراف. وأن النظام ضمن حقوق الطفل الذي تعرض للاستغلال والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له. وأن جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل يضبطها مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وأنه لا تعارض بين نظام حماية الطفل وبين أي حكم يكفل حماية أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها