صرف الزكاة في دية العمد والصلح عنه
الملخص
ملخص البحث: إن مسألة (صرف الزكاة في دية العمد والصلح عنه) من المسائل التي كثر السؤال عنها، واختلفت فتاوى المعاصرين فيها بين مجيز ومانع، فتناولتها هذه الدراسة من خلال المباحث الآتية:
المبحث الأول: موجب جناية العمد، وعلى من تكون دية العمد. المبحث الثاني: صرف الزكاة في الدين بسبب محرم. المبحث الثالث: صرف الزكاة في دية العمد إذا اختيرت الدية، أو صولح على أكثر منها. وفيه مطلبان؛ المطلب الأول: صرف الزكاة في دية العمد إذا اختار الأولياء الدية. المطلب الثاني: صرف الزكاة في الصلح عن العمد على أكثر من الدية.
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث:
- أن موجب جناية العمد التخيير بين القصاص والدية، فلأولياء المجني عليه أن يختاروا القصاص، أو يختاروا الدية ابتداءً ولو لم يرض الجاني. - دية العمد تلزم الجاني، ولا تحمل العاقلة منها شيئاً، وقد دلَّ على ذلك النص، والإجماع.
- نص جمهور العلماء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للمدين بسبب الإنفاق في معصية، أو في سفه، ما لم يتب، فإن تاب من ذلك؛ بأن ظهرت منه بوادر التوبة فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه، إذا لم يجد ما يقضيه به.
- أن الجاني عمداً إذا لزمته الدية المنصوصة يكون غارماً بها، فإذا لم يكن قادراً على الوفاء كان مشمولاً بالنص داخلاً في صنف الغارمين الذين تصرف فيهم الزكاة.
- جواز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية من غير حد.
- عدم جواز صرف الزكاة في الصلح عن القصاص، وإنما يدفع من غير أموال الزكاة.
- لا بد للقول بجواز صرف الزكاة في الصلح عن القصاص من شروط ذكرت في البحث