حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني - دراسة فقهية مقارنة-

الملخص

تناولت الدراسة موضوع  حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني دراسة فقهية مقارنة، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة الحادية والثمانين منه على أن الطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة. وبناءً على ذلك فمن طلق زوجته، ثم أتبعها طلقة أخرى وهي ما تزال في عدتها فلا يقع الطلاق الثاني ولا يُحسب. وقد بينت الدراسة تعريف الطلاق والعدة في اللغة والاصطلاح، ومشروعيتهما، وحُكمهما، وحِكمة مشروعية كل منهما. ثم بينت الدراسة مسألة حكم طلاق المعتدة في الشريعة الإسلامية من خلال بيان أقوال الفقهاء في الطلاق البدعي؛ لأن الفقهاء بنوا رأيهم في مسألة طلاق المعتدة على رأيهم في الطلاق البدعي من حيث لزومه، أو عدم لزومه إذا وقع من الزوج، كما بينت الدراسة حكم طلاق المعتدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني. ثم بينت الدراسة الرأي الراجح في هذه المسألة.

حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
السير الذاتية للمؤلف غير متوفر.