الإخطار في القضايا التجارية - دراسة تأصيلية تطبيقية

الملخص

(الإخطار) في النظام التجاري إجراء واجب قرره المنظم لتحقيق عدد من الأهداف والمصالح المهمة، وتتلخص شروط الإخطار بأن يكون (كتابياً) و(أن يتم قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً) وأن (يشتمل على البيانات الواجب ذكرها نظاماً)، ومن خلال النظام السعودي والتطبيقات القضائية فقد توصل الباحث إلى أن حكم الإخطار في القضايا التجارية واجب، بل هو شرطٌ لقيد الدعوى وقبول النظر فيها، وأن أثر التخلف عن الإخطار هو (عدم قبول الدعوى التجارية)، وأن هذا ينطبق على جميع الدعاوى والقضايا التي تختص بها المحاكم التجارية، ما عدا خمس أنواع من القضايا التجارية المستثناة من وجوب الإخطار، كما أجاز النظام للمدعي أن يستغني عن الإخطار بأحد البدائل النظامية، وأنه يُعـدّ في حكـم الإخطـار أن يقدم المدعي مـا يثبـت اللجـوء إلى التسـوية الوديـة، أو المصالحـة، أو الوسـاطة، قبـل قيـد الدعـوى، وقد وجد الباحث من خلال التطبيقات القضائية والعملية أن تقارير الصلح من منصة تراضي تعد من أهم البدائل عن الإخطار وأكثرها موثوقيةً واستعمالاً، وأن تقرير (تعذر الصلح) أو (عدم حضور المدعى عليه رغم تبليغه) يقوم مقام الإخطار وتبليغه للمدعى عليه، وقد تم في مختلف مباحث هذا البحث استعراض ودراسة عدد كبير من التطبيقات القضائية المكتسبة للقطعية.

الكلمات المفتاحية:

الكلمات المفتاحية: (الإخطار - القضايا - التجارية)
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
السير الذاتية للمؤلف غير متوفر.