عَطْفُ الخَاص عَلى العَام "دِرَاسَة أُصُولِيَّة تَطبِيقِيَّة"
الملخص
اعتنى علماء الأصول بدلالات الألفاظ عناية كبيرة، ومنها دلالة العَام والخَاص، وقد كان للمخَصِّصَات نصيبٌ من هذه العناية؛ خاصة المخصِّصَات المنفصلة التي كانت العناية بها أكبر، مقارنة بالمخَصِّصَات المتصلة، ومن المسائل المهمَّة التي حصل فيها خلاف، وكان الاهتمام والعناية بها أقل في كتب علماء الأصول: "عَطْف الخَاص على العَام"؛ حيث أغفلها الكثير من العلماء، والبعض الآخر ذكرها بإيجاز؛ لهذا رأى الباحث أنَّ يكون بحثه في: "عَطْف الخَاص على العَام، دراسة أُصوليَّة تطبيقيَّة".
ومن أهداف هذا البحث: شرح مفردات عنوان البحث، والتَّعَرُّف على معنى العَام والخَاص لغةً واصطلاحاً، وكذلك التَّعَرُّف على اختلاف العلماء وأقوالهم في ترجمة المسألة، والتعريف بالمسألة، والتَّعَرُّف على أقوال العلماء في المسألة، وأدلة كل قول، وسبب الخلاف في المسألة، وأثره.
أمَّا منهجي في هذا البحث، فقد اتَّبعت المنهج الاستقرائي التحليلي.
ومن نتائج هذا البحث: أنَّ التعريف المختار للعام، هو تعريف الشيخ الشنقيطي، وهو قوله: "كلامٌ مستغرقٌ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر"، وأنَّ العلماء اختلفوا في ترجمة هذه المسألة على خمسة أقوال، ولعَلَّ السبب في ذلك: أنَّ هذه المسألة صالحة لأن تكون من مسائل العموم، وصالحة لأن تكون من مسائل الخصوص، وأنَّ المراد من هذه المسألة: أن يَرِد لفظ عام ثم يعطف عليه لفظ خاص، فهل يقتضي ذلك تخصيص العَام، أو لا؟، وأنَّ العلماء اختلفوا في عَطف الخَاص على العَام على ثلاثة أقوال، ولكل قولٍ أدلته، وأنَّ سبب الخلاف في المسألة أمران: الأول: تعارض ظاهرين: ظاهر اللفظ العَام وإجرائه على عمومه، وظاهر العطف المقتضي التشريك بين المتعاطفين في الحكم، وفصله من صفة العموم وغيره، والثاني: الخلاف في مسألة قتل المسلم بالذمِّي، وأنَّ من أثر الخلاف في هذه المسألة: قتل المسلم بالذمِّي، وعدة المطلقة الحائض بائناً كانت أم رجعية ثلاثة قروء.
وفي نهاية هذا البحث: أوصي نفسي والباحثين -بعد تقوى الله U- بالعناية بدلالات الألفاظ على وجه العموم، والعناية بدلالتي العَام والخَاص على وجه الخصوص، وما يدخل تحتها من مخصصات متصلة ومنفصلة.