وسيط الدفع الآجل وأحكامه
الملخص
يتناول هذا البحث مسألة من أكثر مسائل التجارة الإلكترونية سؤالًا، وهي حكم التعاقد مع وسيط الدفع الآجل الذي يدفع عن المشتري ثمن مشترياته في المتجر، ويشترط عليه غرامة مالية عند تأخره في السداد، ويأخذ الوسيط من المتجر عوضًا ماليًّا من قيمة المنتجات التي يشتريها العميل ويدفع ثمنها عن طريقه.
وخلصتُ في هذا البحث إلى أن الأصل جواز أخذ الوسيط عمولةً من المتجر عند شراء العميل ودفعه الثمن عن طريقه؛ لأن هذا العوض من السمسرة الجائزة، ولكن لا يجوز أن يشترط وسيط الدفع غرامةً مالية على العميل عند تأخره في السداد، سواءً كانت تعويضًا له عن الضرر أو غرامة مالية يصرفها في وجوه البر، ولا يجوز للعملاء أن يتعاقدوا معه إذا اشترط عليهم هذا، ولا يجوز للمتاجر البائعة أن تمكّنه من هذه العقود؛ لأنها إعانة على الإثم، وذكرت في ثنايا البحث عدة بدائل لهذه الغرامة.
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة