الأحكام المترتبة على عقد التأمين
الملخص
موضوع البحث : الأحكام المترتبة على عقد التأمين
أهداف البحث : يهدف البحث إلى ذكر أبرز المسائل المترتبة على عقد التأمين ، وبيان أحكامها .
منهج البحث : المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي المقارن .
أهم النتائج :
1ـ رجحان القول بتحريم التأمين التجاري . لأنه عقد معاوضة ينطوي على غرر كثير .
2 ــ أن الدخول بالتأمين عند الإلزام به جائز .
3 ــ متى وجد البديل الشرعي المناسب وهو التأمين التعاوني الحقيقي وأمكن التأمين لديه فلا يجوز اللجوء للتأمين التجاري .
4 ـ إذا حصل الخطر المؤمن منه فإنه يحل للمستأمن ،والمتضرر من الحادث أخذ مبلغ التأمين(التعويض).
5 ـ جواز انتفاع الموظف بالتعويض الذي تدفعه شركة التأمين ،بشرط ألا يكون الموظف قد دفع شيئاً من ماله مقابل التأمين .
6ــ عند وقوع الخطر المؤمن منه : يجوز للمستفيد أن يأخذ مقدار ما دفعه (عن نفسه وعن أولاده وعن سائقه) لشركة التأمين طوال سنوات الاشتراك كاملة، فقط، ولا يجوز أخذ ما زاد عن ذلك إلا للضرورة . أو بنية التخلص من الزائد بصرفه في مصالح المسلمين العامة .
7 ــ لا يلزم المستأمن رد ما زاد من التعويض لشركة التأمين إذا تمكن من إصلاح الضرر بأقل من مبلغ التعويض