الأحكام المترتبة على عقد التأمين

الملخص

موضوع البحث : الأحكام المترتبة على عقد التأمين


أهداف البحث : يهدف البحث إلى ذكر أبرز المسائل المترتبة على عقد التأمين ، وبيان أحكامها .


منهج البحث : المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي المقارن .


أهم النتائج :


1ـ  رجحان القول بتحريم التأمين التجاري . لأنه عقد معاوضة ينطوي على غرر كثير .


2 ــ أن الدخول بالتأمين عند الإلزام به جائز .


3 ــ متى وجد البديل الشرعي المناسب وهو التأمين التعاوني الحقيقي وأمكن التأمين لديه فلا يجوز اللجوء للتأمين التجاري .


4 ـ إذا حصل الخطر المؤمن منه فإنه يحل للمستأمن ،والمتضرر من الحادث أخذ مبلغ التأمين(التعويض).


5 ـ جواز انتفاع الموظف بالتعويض الذي تدفعه شركة التأمين ،بشرط ألا يكون الموظف قد دفع شيئاً من ماله مقابل التأمين . 


6ــ عند وقوع الخطر المؤمن منه : يجوز للمستفيد أن يأخذ مقدار ما دفعه (عن نفسه وعن أولاده وعن سائقه) لشركة التأمين طوال سنوات الاشتراك كاملة، فقط، ولا يجوز أخذ ما زاد عن ذلك إلا للضرورة . أو بنية التخلص من الزائد بصرفه في مصالح المسلمين العامة .


7 ــ لا يلزم المستأمن رد ما زاد من التعويض لشركة التأمين إذا تمكن من إصلاح الضرر بأقل من مبلغ التعويض