التصرف في الشيوع البحري في النظام البحري التجاري السعودي -دراسة تحليلية مقارنة
الملخص
توصلت الدراسة إلى أنّ الشيوع البحري هو مِلكيَّة شخصين فأكثر للسفينة، وهو في الشرع شركة مِلك، وفي القانون شيوع عادي.
ولأنَّ المِلك يقتضي ممارسة سلطات المالك في التصرف، فالملّاك في الشيوع البحري يتصرّفون بمجموعهم، إمّا أصالة بناءً على ما يقرِّره الأغلبية؛ وللأقلية الاعتراض على القرار أمام القضاء، وإمّا توكيلًا بتعيين مدير للشيوع يتصرف بالوكالة عنهم في حدود سلطاته النظامية أو الاتفاقية، ويجوز تعيين أكثر من مدير للشيوع، ويجوز أن يكون واحدًا من الملاك.
ولكل مالكٍ في الشيوع البحري التصرّف في حصته دون موافقة بقية الملاك، ما عدا أيّ تصرّف يفقد السفينة الجنسية السعودية فلا يجوز إلا بموافقة جميع المالكين، وما عدا رهن حصّته فلا تجوز إلا بموافقة المالِكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل؛ وذلك لخطورة هذه التصرفات، وتصرُّف الشريك مقيَّد شرعًا بعدم حصول الضرر لباقي الشركاء.
وفي حالة بيع أحد الملاك حصته في السفينةَ لغير شريك في الشيوع البحري - بيعًا لا يفقد الجنسية السعودية – فمِن حق أي شريك استرداد الحصة المباعة بشروط محدّدة؛ وإذا تعدّد المستردِّون قُسِّمت بينهم بحسب نسبة حصصهم، وهذا شرعًا يُعَدُّ حق شفعة.
توصَلت الدراسة لذلك باستقراء النص النظامي في النظام البحري التجاري وتحليله، مع المقارنة بقوانين أخرى، ومع التأصيل الشرعي، والمقارنة بأحكام الفقه الإسلامي.