الإجماع المحكي في ابتداء الدين بالدين
الملخص
توصل الباحث إلى أن المراد بابتداء الدين بالدين هو أن يشرع المتعاقدان في إنشاء معاملة مالية يترتب عليها شغل ذمة كل واحد منهما بدين ابتداء من غير أن يحصل بينهما قبض ولابد أن يكون كل من الثمن والمثمن موصوفاً في الذمة .
وأن لابتداء الدين بالدين تسميات عدة منها :
بيع الواجب بالواجب ، وبيع الكالئ بالكالئ ، والمؤخر بالمؤخر ، وبيع الدين بالدين.
أن ابتداء الدين بالدين له صور منها : بيع موصوف في الذمة بصيغة البيع والثمن مؤجل.
وكذا السلم في موصوف في الذمة مع تأجيل رأس مال السلم ، وإجارة الموصوف في الذمة بأجرة موصوفة في الذمة.
أن من الصور التي حكي فيها الخلاف من ابتداء الدين بالدين:
عقد الاستصناع و بيع الاستجرار فهما من صور ابتداء الدين بالدين
أن الإجماع محكي في بيع الدين عموماً وقد نقل إجماع العلماء في مسائل لكن مع هذا وجد فيها خلاف بين العلماء :
أن الإجماع قد حكي في تحريم ابتداء الدين بالدين وساق العلماء أدلة عدة ، وأنه لايصح إلغاء الإجماع في هذه القضية ،وأن الصور التي وقع فيها الخلاف من أفراد ابتداء الدين بالدين لاتصلح مستنداً لإلغاء الإجماع ، لكن يقال إن ما كانت الحاجة فيه عامة ولاسبيل لتخلص منها إلا بابتداء الدين بالدين ؛ فإنها تكون مباحة بشرط أن تكون تلك الحاجة متعينة فلا طريق للناس سوى تلك المعاملة الممنوعة وكذلك أن تقدر تلك الحاجة بقدرها فلا يتوسع فيها بل يقتصر على ما يرفع الحرج والعنت فهذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
وتوصل الباحث إلى انحصار الإجماع فيما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.