نفقة الحواشي، حكمُها وآثارُها دراسة فقهية تطبيقية
الملخص
ملخص البحث:
- أن المراد بالنفقة : " كفاية من يمُونُهُ طعاماً وَكُسْوَةً وَمَسْكَنًا وتوابعها عرفاً "
- أن المراد بالحواشي هم : الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا .
- أن الظاهرية ومن وافقهم يرون أن النفقة على الحواشي واجبة لكل وارث بفرض أو تعصيب أو رحم مطلقاً وهذا هو الراجح .
- أن الراجح في نفقة الحواشي رأي الحنابلة القائل بأن الضابط في هذا : الإرث دون القرابة وإذا كان الكل يرث فتجب النفقة على قدر إرثهم .
- قمت بالشرح المفصل لكيفية حساب النفقة الواجبة عند القائلين بوجوبها من خلال الأمثلة الواقعية ، وما يعادله بالريال السعودي ، وقربت ذلك بالجداول التوضيحية .
- أن النفقة على الحواشي مشروطة بشروط يشترطها الموجبون منها ما هو محل اتفاق فيما بينهم ، ومنها ما هو محل خلاف .
- أنه يحق للمُسْتَحِق للنفقة المطالبة بها في حال التقصير فيها من قبل المُنْفِق وعلى القاضي إلزام من وجبت عليه بعد التحقق من قدرة المُنْفَق ، واستحقاق المُنْفَق عليه.
- أن الراجح عدم جواز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كان يرثه ؛ لكون هذا هو مقتضى العدل والإنصاف فكما هو يغنم فهو يغرم .
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة
حقوق النشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة