ربح المال المقترض بالربا "الشركات المساهمة المختلطة نموذجاً"
الملخص
ربح المال المقترض بالربا "الشركات المساهمة المختلطة نموذجاً"
يتناول البحث حكم ربح المال المقترض بالربا "الشركات المساهمة المختلطة نموذجاً"، من حيث المستحق له، وتأصيل المسالة لدى الفقهاء المتقدمين إضافة إلى الفقهاء والباحثين المعاصرين الذين لهم كلام خاص في المسألة.
والأصول التي يبنى عليها كلام الفقهاء المتقدمين في المسألة بحسب نظر الباحث: أصلان، وثمة أصول أخرى لها نوع علاقة بالمسألة وبنى عليها بعض الباحثين المعاصرين، غير أنه لا يصح البناء عليها فيما يظهر للباحث؛ لأسباب مذكورة في البحث.
والأصلان المشار إليهما هما:
الأصل الأول: حكم عقد القرض مع اشتراط زيادة للمقرض من حيث صحة العقد وفساده.
الأصل الثاني: حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد.
ووجه البناء على هذين الأصلين هو:
أن القرض لا يخلو من أن يفسد بشرط الزيادة أو لا، فإن كان لا يفسد فاستحقاق المقترض للربح ظاهر، وإن كان يفسد انتقلنا للمسألة الثانية، وهي حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد.
وقد انتهى البحث بعد النظر في الأقوال وأدلتها إلى أن ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن استثماره استثماراً شرعياً هو: للمقترض؛ وهو قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة –فيما ظهر للباحث، على أن ذلك ليس مسوغاً للإقدام على الاقتراض الربوي بوجه من الوجوه؛ فتحريمه متقرر بالإجماع.