الملخص
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه , وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله , وصفوته من خلقه , صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لاريب فيه , وسلّم تسليماً , أما بعد:
اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم , إن نوازل الفقه ومستجداته مدحضة مزلة , ومسالك الفقه كالسبل يأنس سالكها بكثرة العابرين , ويستوحش لقلتهم أن يكون على غير الجادة , وإن من نوازل العصر ومستجداته مسألةَ قُدْرَةِ المكفِّر على ثمن الرقبة وعجزه عن الحصول عليها بعدما انضمت الدول الإسلامية لبقية دول العالم في تحرير الأرقاء , ومنع الرق , وبعيداً عن مدى مشروعية هذا القرار , وتواؤمه مع مقاصد الإسلام العظيمة في تحرير الأرقاء , وفي منع استرقاق البشر بالطرق غير الشرعية كالسرقة والخطف والقهر , فإن ارتباط كثير من الكفارات في الإسلام بعتق الرقاب جعل هذه المسألة في هذه الحال من نوازل العصر , وتتأكد النازلة في الكفارات المبنية على الترتيب ككفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان , فإذا ملك من وجبت عليه الكفارة مالاً يكفي لشراء الرقبة مع تعذر وجودها فهل ينتقل إلى بدلها ويكون في حكم من لم يجد الرقبة ولا ثمنها , أم أنه في حكم الواجد لها ولا يجوز له الانتقال إلى بدلها بل يلزمه التصدق بثمنها ؟